السيد محمد حسن الترحيني العاملي
660
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ الثالث فيما يدخل في المبيع ] ( الثالث فيما يدخل في المبيع ) عند إطلاق لفظه [ في أنه يراعى فيه اللغة والعرف ] ( و ) الضابط أنه ( يراعى فيه اللغة والعرف ) ( 1 ) العام ، أو الخاص ، وكذا يراعى الشرع بطريق أولى ، بل هو مقدم عليهما ، ولعله أدرجه في العرف لأنه عرف خاص ، ثم إن اتفقت ( 2 ) ، وإلا قدّم الشرعي ( 3 ) ، ثم العرفي ، ثم اللغوي ( 4 ) ( ففي بيع البستان ) بلفظه ( 5 ) ( تدخل ( 6 ) الأرض والشجر ) قطعا ( والبناء ) ( 7 ) كالجدار وما أشبهه من الركائز المثبتة في داخله لحفظ التراب عن الانتقال . أما البناء المعد للسكنى ونحوه ففي دخوله وجهان ( 8 ) :